قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 665

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير هيكل المأجور – مخالفة أنظمة البلدية – هدم المخالفة

1) – إذا كانت إشادة الغرفتين في الحديقة لم تحدث تبدلاً أو تغييراً في هيكل المأجور نفسه الذي ما زال قائماً بكامل مشتملاته وجميع أوصافه فإن ذلك لا يشكل أي ضرر للمأجور وللمؤجر المطالبة بإزالتها وتسليم المأجور كما كان عند تسليمه إليه.
2) – أما بالنسبة إلى مخالفة أنظمة المحافظة فأمر يعود لهذه الدائرة وبإمكانها مباشرة صلاحياتها القانونية بالهدم أو بعدمه وفق أنظمتها الخاصة بها.

المناقشة
حيث أن الخبرة الفنية الجارية على المأجور والتي اعتمدها القرار المستأنف قد نفت بصورة مطلقة إلحاق أي ضرر في المأجور بالنسبة للغرفتين المشادتين في الحديقة. وبالتالي فإن مجادلة الجهة المستأنفة في ذلك لا تقوم على أساس من الواقع والقانون.
وحيث أن إشادة هاتين الغرفتين المحكي عنهما لم تحدث تبدلاً أو أي تغيير في هيكل المأجور نفسه الذي ما زال قائماً بكامل مشتملاته وأوصافه. وكل ما جرى هو إضافة غرفتين غير ثابتتين تماماً في حديقته. ولذلك فإن النقطة الثانية الواردة في لائحة الاستئناف حرية بالرد. وإن قول الخبراء بأن الغرفتين المحدثتين في الحديقة لا يؤذي البناء الأصلي أمر لا يخرج عن مهمة الخبراء ولا يجرح هذه الخبرة.
وحيث أن القانون المدني أوجب في المادة 558 على المستأجر أن يسلم المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند التسليم مما يحق للجهة المستأنفة المطالبة بذلك في حالة تسليم المأجور. وأما بالنسبة إلى مخالفة أنظمة المحافظة فهذه الناحية أمر يعود لهذه الدائرة وبإمكانها مباشرة صلاحياتها القانونية بالهدم أو بعدمه وفق أنظمتها الخاصة بها.
وحيث أن أسباب الاستئناف والحال هذه لا تنال من القرار المستأنف الذي يتعين تصديقه ورد الطعن الواقع عليه.
(قرار استئناف دمشق رقم 120 أساس 200 تاريخ 23 / 6 / 1983 – مجلة المحامون ص 26 لعام 1983).