Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير في المأجور – ضرر في المأجور – مخالفة بناء
1) – الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق المستأجر أن ينشىء في المأجور تغييراً لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر أو للعقار.
2) – الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالنسبة للغرفة التي أشادها المستأجر في الوجبة العائدة للمأجور ثم تقرير هدمها لا توجب التخلية وليست إلا مخالفة للأنظمة البلدية التي تبيح لها هدم أي بناء مخالف لهذه الأنظمة.
المناقشة
حيث من الثابت من تقرير الخبرة ومن التقرير اللاحق به أن ما قام به المستأنف في المأجور لم يلحق به أي ضرر بوهنه أو يؤثر في هيكله أو بضعف مشتملاته.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق المؤجر أن ينشىء في المأجور تغييراً لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر أو للعقار (نقض قرار رقم 495 / 434 تاريخ 7 / 4 / 1976).
وحيث أن عنصر الضرر للمأجور لا يثبت بمجرد هدم الاشادات بقرار من البلدية لأن البلدية تهدم المخالفات للأنظمة العمرانية سواء أكانت ضارة أم نافعة (قرار نقض رقم 2545 / 5028 تاريخ 30 / 10 / 1966 محامون عام 1966 ص 368).
وحيث أن تقرير الخبير الجاري في هذه الدعوى واضح لجهة نفي وقوع أي ضرر في المأجور. وإن بعض ما قام به المستأنف عليه كان ضرورياً لحفظ جدرانه وإن ذلك من قبيل التحسين أيضاً.
وحيث أن طلب إجراء خبرة جديدة ليس له ما يبرره الفعلي والقانوني نظراً لأن الخبرة الجارية ليس فيها أي نقص يستدعي إكمالاً ولا عيب يقتضي تداركه ولا غموضاً يجب إيضاحه.
وحيث أن الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالنسبة للغرفة التي أشادها المستأجر في الوجيبة العائدة للمأجور ثم تقرير هدمها لا توجب التخلية وليست إلا مخالفة للأنظمة البلدية التي تبيح لها هدم أي بناء مخالف لهذه الأنظمة.
وحيث أن أسباب الاستئناف قد أضحت تنال من القرار المستأنف الذي يتعين فسخه ورد دعوى الجهة المدعية بالإخلاء.
(قرار استئناف دمشق رقم 138 أساس 244 تاريخ 30 / 6 / 1983 – مجلة المحامون – ص 27 لعام 1984).