Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير بالمأجور – إذن المؤجر – معالم المأجور
منع المستأجر من إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمناً (م 580 / 1 مدني) – ورود الإذن في صيغة عامة – لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له.
المناقشة
مفاد المادة 580 مدني – المادة 548 سوري – أن المشرع حظر على المستأجر التغيير المادي في كيان العين المؤجرة إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا بإذن المؤجر ويستوي أن يكون الإذن صريحاً أو ضمنياً. وإذا عين الإذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً وتعين التزام نطاقه ومداه. أما إذا أورد الإذن بصيغة عامة تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التي يرى أنها تفيده في الانتفاع بالمأجور فإنه لا ينص إلا على التغيرات العادية المألوفة في الظروف العادية والتي تعينها طبيعة العين المؤجرة وما أعدت له بحسب تلك الطبيعة ولا ينصرف هذا الإذن إلى التعديلات الجوهرية التي تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها.
(نقض مصري رقم 692 تاريخ 22 / 2 / 1978 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الثالث ص 743 فقرة 1344).