Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تخصيص بعض المأجور لتعاطي مهنة لا يعتبر اساءة في الاستعمال
إذا جعل ابن المستأجر إحدى غرف المأجور للسكن صالوناً للحلاقة. فلا يؤدي ذلك بالمستأجر إلى الإخلاء ما دام أن قيام المستأجر بتخصيص بعض المأجور لتعاطي مهنة ما (حلاقة – خياطة) لا يعتبر إساءة في الاستعمال.
المناقشة
من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ثمة إساءة في استعمال المأجور تسبب تغيير وجه استعماله من سكن لصالون حلاقة.
ومن حيث أن هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للإخلاء ذلك لأنه إذا اعتبر أن ابنة الطاعنة هي التي حولت الغرفة إلى صالون حلاقة فلا يؤدي ذلك بالطاعنة إلى الإخلاء ما دام أن قيام المستأجر بتخصيص بعض المأجور لتعاطي مهنة ما (حلاقة – خياطة) لا يعتبر إساءة في الاستعمال وإن هي اعتبرت أن من تدعي الهام هي التي تشغل ذلك الصالون فإنها تكون مستأجرة له من الباطن وهذا سبب للإخلاء مختلفة.
ومن حيث أنه يتعين والحال ما ذكر نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.
ومن حيث أن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها من هذه الجهة فالمحكمة ترى الحكم في موضوعها.
ومن حيث أنه بالتأسيس على ما تقدم يتعين الحكم برد الدعوى لهذا السبب.
(نقض سوري رقم 2353 أساس إيجارات 2430 تاريخ 14 / 12 / 1977 مجلة المحامون – ص 134 لعام 1978).