قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 678

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – استعمال افضل – موافقة المالك

إن قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال المأجور (مسح أحذية) إلى مهنة أفضل (مكتب للسياحة) لا يعتبر إساءة لاستعمال المأجور.

المناقشة
لما كان الطاعن المدعي في استدعاء دعواه يطلب تخلية المطعون ضده من المأجور لعلة قيامه بإسكان الغير فيه وإساءة استعماله.
ولما كان تبين من محضر الكشف المستعجل الذي قامت به المحكمة على المأجور بتاريخ 15 / 11 / 1973 أنه مشغل من قبل المطعون ضده الثاني أحمد وشريكه عثمان كمكتب للسياحة. وقد أفاد الشريك المذكور أنه وشريكه اشتريا المأجور المستأجر والمعد سابقاً لمسح الأحذية بكامل موجوداته وعنوانه ثم قاما بتحويله إلى مكتب سياحة مع الإبقاء على عنوانه السابق (مكتب المعرض).
ولما كانت عملية بيع المستأجر للمتجر أو المصنع بكامل موجوداته لمشتر جديد هي عملية مشروعة موافقة لأحكام القانون كما أن قيام المشتري الجديد بعد شرائه بتغيير وجه استعماله (مسح أحذية) إلى مهنة أفضل (مكتب للسياحة) لا يعتبر إساءة لاستعمال المأجور.
ولما كان يترتب على الطاعن إثبات دعواه سواء فيما يتعلق بأن المتجر مؤجر للغير أو مستعمل من الغير خلافاً لشروط العقد أو أنه حسب دفوعه لم يتم بيعه بكامل موجوداته.
ولما كان واضحاً أن المدعي لم يثبت دعواه. ولما كان القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت وبما نص عليه من تعليل وأسباب صدر موافقاً للأصول والقانون وجميع أسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 453 أساس إيجارات 447 تاريخ 12 / 4 / 1976 – مجلة المحامون ص 583 لعام 1976).