قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 68

اخلاء – تقصير بالدفع – رسالة من المستأجر – ادعاء خلو المغلف من الحوالة

1) – إن المؤجر الذي امتنع عن استلام الرسالة الموجهة إليه من المستأجر والاطلاع على محتوياتها ليس له الادعاء بأن المغلف المحتوي على الرسالة كان فارغاً أو لا يحتوي على الحوالة. ومن ثم يفترض أن يحتوي على الحوالة البريدية.
2) – إن رفض المؤجر استلام الحوالة يجعل تلاشيها على حسابه لوحده. ودون أن يكون له حق الرجوع بقيمتها على المستأجر.

مناقشة أسباب الطعن
حيث أنه ثابت من الحوالة رقم 25 / 5020 تاريخ 13 / 11 / 1976 أن المدعى عليه المطعون ضده قد دفع مبلغ 750 ليرة سورية في دائرة البريد.
وحيث أن المطعون ضده المذكور أبرز إعلاميين بمادة مسجلة أحدهما برقم 148 تاريخ 13 / 11 / 1976 يتعلق بتحرير والثاني برقم 149 تاريخ 13 / 11 / 1976 يتعلق ببطاقة بريدية.
وحيث أن ثبوت دفع المطعون ضده بمبلغ 750 ليرة سورية بموجب الحوالة المشار إليها آنفاً وثبوت إيداع تحرير أي المغلف الذي يفترض أن الحوالة قد أودعت فيه بذات التاريخ الذي دفعت فيه الحوالة.
وحيث أن البيان رقم 1813 – 8 – 7 – 1 المؤرخ 17 / 12 / 1980 الصادر عن مدير مكاتب البريد لمحافظة دمشق قد تضمن أن السجل رقم 148 تاريخ 13 / 11 / 1976 وهو المتعلق بالمغلف المحتوى على الحوالة رقم 25 / 5020 قد أودع في قسم المهملات لدى مديرية الخدمات البريدية بتاريخ 15 / 11 / 1976 وذلك لرفض المادة من قبل المرسل إليه والمرسل.
وحيث أن المرسل وهو المستأجر المطعون ضده كان على حق برفضه استرجاع المسجل بسبب خشيته من اعتباره مقصراً بالدفع.
وحيث أن ثبوت إيداعه المغلف الذي يفترض أنه محتو على الحوالة البريدية يرفع عنه التقصير بالدفع بقدر قيمة تلك الحوالة وكان على المرسل إليه وهو الطاعن أن يستلم تلك الرسالة ويطلع على محتوياتها ولكنه لم يفعل.
وحيث أن عدم استلام المرسل إليه الطاعن ذلك المغلف والإطلاع على محتوياته يجعل من المستحيل عليه الادعاء بأن المغلف كان فارغاً أو غير محتو على الحوالة لأنه لم يستلمه ولم يفتحه ليمكنه الادعاء بخلوه منها.
وحيث أن الاستلام المؤرخ 30 / 11 / 1980 رقم 2228 / 5 / 4 / 80 الصادر عن رئيس دائرة الحوالات يشير إلى أن الحوالة رقم 25 / 5020 تاريخ 13 / 11 / 1976 بمبلغ 750 ليرة سورية لا تزال بدون صرف ويمكن صرف قيمتها لأي من المرسل أو المرسل إليه حتى تاريخ 13 / 1 / 1981 مما يعني أن بإمكان الطاعن استلامها وقبض قيمتها حتى إذا لم يفعل فإن تقصيره يكون مردوداً عليه لأن المطعون ضد قد قام بواجبه كاملاً تجاهه بإيداع قيمة الحوالة بالبريد وإرسالها إليه بالمسجل رقم 148 الذي رفض استلامه حتى إذا تلاشت الحوالة فإنها تتلاشى من حسابه لوحده ودون أن يكون له حق الرجوع بقيمتها على المطعون ضده.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللاً وموافقاً للأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(استئناف دمشق رقم 437 أساس 620 تاريخ 26 / 3 / 1981 سجلات الاستئناف)