Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – مسكن – مخالفة العقد – طغيان
إن خزن الزيت في المأجور لا يقلبه إلى متجر وإن باع المستأجر بعض التنكات إلى أفراد من الجيران ونقلها إلى دورهم أو سلمهم إياها أمام المأجور طالما أن المستأجر لم يفتح داره لكل راغب أو يعلن عن تجارته في المأجور أو يتخذ منه محلاً للبيع بحيث تغلب عليه صفة المتجر.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي بإلزام الطاعن بتخلية العقار لعلة مخالفة شروط العقد تطبيقاً لأحكام الفقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون الإيجار أهمل إبراز الأعمال المعتبرة بمثابة مخالفة وما إذا كانت تشكل طغياناً على العقد أو أحدثت ضرراً للمؤجر أو المأجور فإن هذا القصور يستدعي النقض.
ولما كان تبين أن الطاعن الذي استأجر العقار موضوع النزاع لسكنه لا يزال يستعمله فعلاً لهذه الغاية وأنه يضع فيه علاوة على ذلك كميات من تنك زيت الزيتون للاتجار فيه سواء على عربة يد يدور فيها في الشوارع وسواء بنقل الزيت على سيارة بيك آب لبيعه في حوران وغيرها. فإن خزن الزيت وحده والحالة هذه لا يقلب المأجور إلى متجر وإن باع بعض التنكات إلى أفراد من الجيران ونقلها إلى دورهم أو سلمهم إياها أمام الدار طالما أنه لم يثبت أنه فتح داره لكل راغب وأعلن عن تجارته في المأجور أو اتخذ منه محلاً للبيع بحيث غلبت عليه صفة المتجر لذلك كان فعل الطاعن لا يشكل طغياناً على عقد الإيجار.
ولما كانت إساءة الاستعمال لا تؤدي إلى التخلية إلى إذا اقترنت بالضرر. وبما أن المؤجر لم يدع حصول ضرر له أو للمأجور من جراء فعل الطاعن فإن دعوى التخلية حرية بالرد مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والبت بالنزاع باعتبار أن الطعن واقع للمرة الثانية.
لذلك تقرر بالاتفاق 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 – رد دعوى المدعي.
(نقض سوري رقم 534 أساس إيجارات 525 تاريخ 21 / 3 / 1978 – مجلة المحامون ص 385 لعام 1978).