Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – زيادة أعباء المأجور
إن تغيير وجهة استعمال المأجور من صنع مدافىء مازوت وأسرة حديدية إلى صنع كراسي حديدية لا يشكل إساءة موجبة للتخلية لأنه لا يزيد في أعباء المأجور ولا يرهقه.
المناقشة
حيث أن الطاعن المدعي يطلب تخلية المأجور لسببين
1 – إن المستأجر قد أساء استعمال المأجور بتغيير وجهة هذا الاستعمال من صنع مدافىء وأسرة حديدية إلى صنع كراسي حديدية.
2 – إن المستأجر قد قام بتأجير قسم من المأجور إلى الغير.
وحيث أن المحكمة ردت الدعوى باعتبار أن ليس هناك تغيير لاستعمال المأجور لأن صنع الكراسي الحديدية لا يخرج عن صناعة الحدادة التي يستلزمها صنع المدافىء والأسرة الحديدية. ومذهبها هذا صحيح لأن استعمال المأجور لصنع الكراسي الحديدية لم يزد في أعباء المأجور ولم يرهقه.
وحيث أن حكمت… ابن المطعون ضده هو الذي وجد في المأجور حينما قامت المحكمة بالكشف عليه ويقوم بصنع الكراسي الحديدية وقال إنه يعمل لدى والده عاملاً.
وحيث أن هذا لا يؤلف تأجيراً للغير. كما أن الطاعن لم يثبت أن هناك تأجير للغير فإن الحكم المطعون فيه موافق للقانون من حيث النتيجة.
(نقض سوري رقم 64 أساس إيجارات 37 تاريخ 11 / 2 / 1976 – مجلة المحامون ص 224 لعام 1976).