Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير جزئي – اثبات الضرر
إن استعمال زوجة المستأجر إحدى غرف المأجور للخياطة لا يعد إساءة للاستعمال ما لم يثبت الضرر.
أسباب الطعن
1 – لم يناقش الحكم دفوع رافع الطعن الواردة في مذكرته المؤرخة في 10 / 9 / 1964.
2 – لم تستمع المحكمة إلى الشاهدين إبراهيم… وتميم… رغم إصرار الطاعن على استماع أقوالهما.
3 – استخلصت المحكمة من أقوال شهود المدعي المطعون ضده أن الطاعن وزوجته يتعاطيان مهنة الخياطة في الدار مع أن الشهود لم يؤكدوا هذه الواقعة.
4 – يستحيل على الشهود أن يعلموا بأن رافع الطعن وزوجته يتخذان المأجور لمزاولة مهنة الخياطة بسبب أن المأجور يرتفع عن الطريق عشرة أمتار ولا يمكن الشهود أن يشاهدوا ما يجري فيه.
5 – اعتماد المدعي المطعون ضده في صحيفة الدعوى على الكشف المستعجل من أجل إثبات دعواه يتضمن الإقرار بأنه عاجز عن إثبات دعواه بالشهود.
6 – إن الكشف أثبت عدم وجود أثر لتعاطي الخياطة في المأجور.
7 – تعاطي الخياطة في المأجور مرة أو مرتين لا يعني استعماله بصورة منافية للعقد.
في المناقشة
لما كان من حق رافع الطعن بعد أن أحضر ثلاثة شهود أن يستمهل لإحضار شاهدين آخرين ذلك لأنه ممهل من أجل تسمية شهوده ولم يكن ممهلاً من أجل إحضارهم فالقرار الذي صدر في الجلسة 11 / 7 / 1964 وقضى بعدم إمهاله من أجل إحضار باقي شهوده يبدو منطوياً على عيب مخالفة القواعد المتعلقة بحق الدفاع.
ولما كان اتخاذ المستأجر المأجور للسكن ولمزاولة زوجته مهنة الخياطة في حين أن المأجور معد للسكن فقط لا يعتبر من قبيل إساءة الاستعمال المؤدية إلى التخلية إلا إذا ثبت أن ضرراً نتج عنها للمأجور مما يتعين على القاضي إذا ما استمع إلى جميع الأدلة واقتنع بأن رافع الطعن يزاول في المأجور مهنة الخياطة أن يستثبت هذا الضرر.
وكان الحكم يبدو على هذا الأساس مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 651 تاريخ 29 / 3 / 1965 – مجلة القانون – ص 172 لعام 1966).