Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تبديل الاستعمال – احتمال وقوع الضرر – اساءة
1) – لا يعتبر التبديل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة إذا كان بدل الإيجار يفوق 100 ل.س وعارض الخصم في هذا الإثبات.
2) – إن تغيير استعمال المحل إلى بيع أسطوانات الغاز يعتبر إساءة للمؤجر والمأجور معاً لما في هذه المهنة من احتمال وقوع الضرر.
المناقشة
لما كان يبين من صك الإيجار أن العقار مؤجر ليكون محلاً لمهنة التنجيد العربي والإفرنجي.
ولما كان تبين من الكشف الجاري على العقار ومن إقرار المدعى عليه المطعون ضده أن المأجور مستعمل حالياً لبيع أسطوانات الغاز.
ولما كان تقرير الخبير المؤرخ في 26 / 3 / 1969 وتقريره المؤرخ 25 / 5 / 1969 وإيضاحه في جلسة المحكمة في 23 / 6 / 1969 أن هذا التغيير في وجه الاستعمال للمأجور يعتبر إساءة للمؤجر والمأجور معاً وذلك لما في هذه المهنة من أخطار واحتمال وقوع ضرر.
ولما كان المطعون ضده دفع بموافقة المدعية الطاعنة على هذا التغيير وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية قبلت المحكمة الإثبات بهذه البينة رغم معارضة الطاعنة كما تبين ذلك من محضر جلسة 20 / 8 / 1969.
ولما كان لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي عملاً بالمادة 55 بينات.
ولما كانت المحكمة اعتبرت الاتفاق على تغيير وجه استعمال المأجور واقعة مادية.
ولما كان اجتهاد محكمة النقض السورية في قرارها رقم 426 الصادر بتاريخ 5 / 8 / 1968 لا ينطبق على واقعة الدعوى فإن قرارها المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة قواعد الإثبات وينال منه ما جاء في هذين السببين مما يستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 1029 تاريخ 27 / 6 / 197 – مجلة المحامون ص 336 لعام 1970).