Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – مأجور عرصة – هدم انشاءات – طبيعة العمل
إن هدم غرفة في المأجور مشادة من البلوك واللبن وسقفها من الخشب غير موجب للتخلية ما دام المأجور عبارة عن عرصة وأن هذه الغرفة لا يمكن الاستفادة منها من قبل المستأجر ولا قيمة لها بالنسبة للمالك.
المناقشة
لما كانت الدعوى مقامة الأساس بطلب التخلية من المأجور لأن المستأجر أساء استعماله وتسبب بإهماله وعدم صيانته له في هدم وتخريب مشتملاته وفقاً لأحكام الفقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات لذلك فلا محل للتمسك في استدعاء الطعن بأن المطعون ضدهما خالفا أحكام القانون 48 – 29 / 3 / 1950 لأن هذه المخالفة ليست سبباً من أسباب الدعوى.
ولما كان يتضح من عقد الإيجار المبرز في الدعوى أن المأجور عبارة عن عرصة مصونة وبما أن الخبراء بينوا في تقريرهم المؤرخ في 22 / 6 / 1976 أن هدم الغرف لا يعد إساءة بالمعنى الصحيح حيث لا يمكن الاستفادة منها من قبل المستأجر ولا قيمة لها بالنسبة للمالك وبما أن القول مطابق لما ورد في تقرير الخبرة المؤرخ 11 / 2 / 1971 ومن أن مساحة العقار موضوع النزاع ألفا متر تقريباً وأن مساحة الغرفة في الجهة الشرقية الجنوبية من العقار هي 25 متراً مربعاً وأنها كانت مبنية من البلوك واللبن وأن غرفة الناطور بمساحة ثمانية أمتار وهي مبنية من اللبن والسقف من الخشب وإن الغرفة الأخيرة مبنية من اللبن والطين وسقفها من التوتياء والخشب ومساحتها سبعة أمتار لذلك فإن اعتماد محكمة الأساس على تقرير الخبرة المؤرخ 23 / 6 / 1976 من جهة كون العقار عرصة بحسب وضعه وطبيعة العمل به وأن هدم الغرف لا يعتبر إساءة استعمال سليم وان تقريرها مستمد من واقع الدعوى لا ترد عليه أسباب الطعن.
وبما أن باقي الأسباب المتعلقة بأن البيع تواطؤ وأن تخلية السلف تسري على الخلف أصبحت غير منتجة لأن الدعوى ردت بالنسبة للمدعى عليه الأصلي ولم يبق مجال للبحث في مساءلة خلفه عن نواحي رفض الدعوى عليه فيها.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 198 أساس 260 تاريخ 6 / 2 / 1978 مجلة القانون ص 616 لعام 1978).