قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 72

اخلاء – تقصير بالدفع – وفاء من غير المستأجر – عرض قانوني

إن المادة 322 مدني نصت على صحة الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. واعتبرت أن الوفاء ممن ليست له مصلحة فيه صحيح ولم تجز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. ولذلك فإن عرض بدل الإيجار عرضاً حقيقياً من المالك بموجب حوالة بريدية مرسلة من المستأجر وابنه صحيح وليس للمؤجر رفضه بداعي أنه مشترك بين المستأجر وشخص آخر لا يعترف له بصفة المستأجر.
(نقض رقم 84 أساس 1074 تاريخ 7 / 8 / 1962 القاعدة رقم 247 من مجموعة القواعد القانونية)