Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – دعارة – ضرر المأجور
وضع المستأجر فراشاً ولحافاً في الدكان المأجور لصنع الأحذية وممارسة الفحش فيها مرة واحدة وليس دليلاً على اتخاذ المأجور مقراً لممارسة الدعارة أو الفحش ولا يوجب التخلية للإساءة.
المناقشة
لما كانت أسباب الإخلاء معددة في القانون حصراً.
ولما كان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى تخلية المأجور الذي هو دكان بحجة أن المدعى عليه الطاعن الذي استأجر الدكان لممارسة صناعة الأحذية قد خالف شروط العقد فوضع في المأجور فراشاً ولحافاً للنوم وأنه قد مارس فيه الفحش.
ولما كان وضع فراش في الدكان المأجور لغاية النوم لا يعتبر إساءة للمأجور إلا إذا ثبت أن هذا يضر بالمأجور كما أن ارتكاب الطاعن جرم أخلاقي في المأجور مرة واحدة ليس دليلاً كافياً على اتخاذ المأجور لممارسة الفحش أو الدعارة.
ولما كان كل ما قدمه المطعون ضده من أدلة لإثبات دعواه هو حكم جزائي يثبت ارتكاب الطاعن جرماً أخلاقياً في المأجور وعريضة مقدمة إلى المحافظ تتضمن الشكوى من الطاعن وأخلاقه وشذوذه ولم تنل هذه العريضة في ضبط المحكمة ولم ترد الإشارة إليها أو عليها.
ولما كانت هذه الأدلة لا تثبت أن الطاعن قد أساء استعمال المأجور وأنه قد استعمل المأجور لغير الغاية المبينة في العقد بشكل يضر بالمأجور.
ولما كان الحكم المطعون فيه الذي قضى بالتخلية من المأجور سابقاً أوانه والطعن وارد عليه فيتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 110 أساس 107 تاريخ 24 / 1 / 1970 – مجلة المحامون ص 93 لعام 1970).