Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – دعارة سرية – توجب التخلية
إن إساءة استعمال المأجور المعد للسكن بصورة مخالفة للآداب العامة (دعارة سرية) توجب التخلية.
المناقشة
بما أن الدعوى التي رفعها المدعي المطعون ضده تنصب على مطالبة الطاعن بتخلية المأجور تأسيساً على أن زوجته اتخذت المأجور مقراً لامرأة تتعاطى فيه الدعارة السرية. وبما أن القانون الذي رتب على المستأجر الطاعن عدداً من الالتزامات إنما أوجب أن يستعمل المسكن المؤجر إليه في الأغراض السكنية دون أن يخرج في ذلك على الآداب العامة. فإذا ثبت أنه استعمل هذا المسكن للدعارة السرية بصورة ضارة بسمعة المأجور أو المؤجر أو سكان المحلة فإنه يكون مسيئاً ويترتب عليه الإخلاء تطبيقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 111 لعام 1952 وبما أنه لا يحق للقاضي أن يرتب عليه الإخلاء لهذا السبب إلا إذا تحقق من الإساءة في هدى أدلى استمع إليها وناقشها.
وبما أن ضبط الشرطة دون على لسان الشهود أقوالاً دلت على اتخاذ المأجور مقراً للدعارة السرية إلا أن القوة الثبوتية لهذا الضبط تتوقف على تحقق القاضي من صحة وقائعه وهذا يتطلب من القاضي أن يدعو الشهود ويستمع إليهم ثم يفصل في دعوى الإخلاء في هدى ما يتبين له من أقوالهم.
وأما أنه لم يفعل فقد بنى حكمه على قصور يستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 835 تاريخ 3 / 5 / 1966 – مجلة القانون ص 874 لعام 1966).