قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 726

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير المهنة – مخالفة شروط العقد – استعمال غير عادي

1) – إن تحويل المستأجر المأجور إلى مطعم لبيع اللحم والصفيحة وإحداثه فيه فرناً لشي الصفيحة ومدخنة لتصريف الدخان وذلك خلافاً لشروط العقد الذي تضمن استعماله كمطعم للفول والحمص. يشكل إساءة للاستعمال ومخالفة لشروط العقد وتشكل ضرراً بالمأجور مما يوجب الإخلاء.
2) – إذا أحدث المستأجر تخريباً في المأجور غير ناشىء عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد يحكم بالتخلية.

المناقشة
لما كانت الجهة المدعية المطعون ضدها قد طلبت إلزام الطاعن المدعى عليه بتخلية المأجور لإساءته استعماله خلافاً لشروط العقد وإحداث تعديلات فيه تضر بالبناء. فقد ورد في عقد الإيجار أن المأجور يستعمل مطعماً للفول والحمص. ولكن الطاعن قام بفتح مدخنة في المأجور أضرت بجدار المأجور وسقفه وذلك دون إذن الجهة المدعية وخلافاً لشروط العقد.
ولما كان الطاعن دفع بأن ما قام به من إحداث مدخنة في المأجور لتصريف الدخان لا يضر بالمأجور.
ولما كانت المحكمة قد قامت بإجراء الكشف على المأجور وعينت خبيراً لتقدير ما إذا كان هنالك ما يضر بالمأجور أم لا. فتبين أن الطاعن يستعمل المأجور كمطعم لبيع اللحم والصفيحة وأنه أحدث في المأجور فرناً لشي الصفيحة ومدخنة لتصريف الدخان الناجم عن ذلك.
وكان الخبير قرر أن وجود الفرن ضمن المأجور والمدخنة التي تخترق الجدار تشكل ضرراً بالمأجور لاسيما إذا أقيم بناء جديد على سطحه.
ولما كان المستأجر يحكم عليه بالتخلية إذا أساء استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشىء عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد.
ولما كان ما قام به الطاعن من إحداث فرن ومدخنة في المأجور وتحويله إلى مطعم لبيع اللحم والصفيحة خلافاً لشروط العقد موجباً للتخلية. ولما كان الطعن القائم على أساس أن ما أحدثه الطاعن في المأجور لا يضر بالمأجور يخالف ما جاء في ضبط الكشف وتقرير الخبير. وكان الحكم المطعون فيه واقعاً في محله القانوني ومعللاً تعليلاً صحيحاً وكافياً فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 176 أساس إيجارات 97 تاريخ 12 / 2 / 1976 – مجلة المحامون ص 224 لعام 1976).