قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 73

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – تضمنها أن رسم الحراسة قد دفع

يجب أن تتضمن البطاقة البريدية بالمطالبة برسم الحراسة أن هذا الرسم قد دفع.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن قاضي الصلح مصدر الحكم المطعون فيه استند فيه لرد دعوى التخلية إلى أن بطاقة المطالبة البريدية المكشوفة المرسلة إلى المدعى عليه المستأجر لا تتضمن إشعاره بأن المدعي الطاعن مرسل البطاقة قد دفع رسم الحراسة.
من حيث أن هذا النهج يتفق مع اجتهاد هذه المحكمة الصادر في قرارها المؤرخ 14 / 8 / 1958 المنشور في الصفحة 122 من الفهرس الخمسي مما يجعل الحكم من جهة رد دعوى المجلة سليماً ولا يرد عليه الطعن.
(نقض سوري رقم 1615 تاريخ 15 / 10 / 1963 مجلة القانون ص 159 لعام 1964)