Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اسكان الأقارب – اساءة للمأجور – زيادة أعباء المأجور
إن مجرد إسكان الأقارب دون مقابل لا يستوجب الإخلاء ما لم يثبت أنه أساء إلى المأجور بأن زاد في أعبائه أو غير وجهة استعماله بصورة أضرت به مادياً أو أدبياً.
أسباب الطعن
1 – إسكان المستأجر شقيق زوجته يستوجب الإخلاء ولا يشترط إثبات أن الإسكان واقع بمقابل.
2 – إسكان المستأجر شقيق زوجته ثلاث سنوات يخرج عن حدود الضيافة ولا سيما وأن شقيق زوجته يستعمل الهاتف ويتعاطى مهنة الطب في المأجور.
3 – إن الطاعن لم يقم دعواه على أساس إساءة استعمال المأجور بل على أساس إسكان الغير.
4 – شقيق الزوجة ليس من أسرة الزوج ولا يجوز إسكانه في المأجور.
المناقشة
بما أن مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان إسكان المستأجر شقيق زوجته في المأجور بصورة دائمة يحقق الإخلاء طبقاً لقانون الإيجارات.
وبما أن القاضي الذي عمد إلى تفسير الفقرة (ب) والفقرة (ج-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 إنما ميز بين التأجير من الغير وبين إسكان الأقارب. واعتبر أن الإسكان جائز حتى يقوم البرهان على أنه حدث بمقابل أو أنه أساء إلى المأجور.
وبما أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى يتضح أن المستأجر المطعون ضده الأول أسكن في المأجور شقيق زوجته ولم يثبت أنه تناول منه أجراً في مقابل الإقامة. كما لم يثبت أن الإسكان إنما تم بمقابل وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك بمثابة التأجير من الغير يستوجب الإخلاء.
وبما أن مجرد إسكان الأقارب دون مقابل لا يستوجب الإخلاء ما لم يثبت أنه أساء إلى المأجور بأن زاد في أعبائه أو غير من وجهة استعماله بصورة أضرت به مادياً أو أدبياً.
وبما أن الطاعن لم يدع أن ضرر أصاب المأجور من جراء الإسكان.
وبما أن الطاعن في هذه الحالة يبدو غير محق في طلب الإخلاء مما يوجب رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 687 تاريخ 17 / 5 / 1966 – مجلة القانون ص 786 لعام 1966).