Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اسكان الأقارب – بدل ايجار – استضافة – حماية قانونية
إسكان الأقارب في المأجور لا يوجب التخلية إلا إذا أثبت المؤجر أن ذلك قد تم مقابل بدل وما دام أن هذا الإسكان لا يعطيهم حماية قانونية.
المناقشة
فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة جرى على أن إسكان الأقارب في المأجور لا يوجب التخلية إلا إذا أثبت المؤجر أن ذلك قد تم مقابل بدل.
ومن حيث أنه لا يؤثر في هذا أن يزيد عدد الأشخاص الذين يقطنون العقار وكونهم كباراً في السن وذوي دخل لأن ذلك لا ينال من حرية المستأجر استضافتهم واستضافة أقاربه في منزله المأجور.
هذا علماً بأن الإسكان على الوجه الآنف الذكر لا يعطي لهؤلاء الساكنين حماية باعتبارهم من الموظفين لأن الحماية مشرعة للمستأجر وزوجته فقط دون باقي الساكنين.
كما أن سكن أقارب زوجة المستأجر في وقت لاحق لإبرام عقد الإيجار لا يؤثر في حقه في إسكان هؤلاء ما دام ذلك بدون مقابل لذا يكون ما جاء في الطعن في غير محله القانوني ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1217 أساس إيجارات 1281 تاريخ 16 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 14 لعام 1975).