Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اسكان أخت – استمرار الضيافة – ضرورات عائلية
إن إسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية ودون مقابل لا يعتبر تأجيراً للغير واستمرار الضيافة لا يستنتج منه التأجير المبرر للإخلاء.
المناقشة
من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتخلية لسببين
1 – لعلة تأجير الغير بدون إذن.
2 – لعلة أن المستأجر مالك لدار صالحة لسكناه.
ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول فإن الجهة الطاعنة كانت أثارت أن وجود أختها في المأجور كان على سبيل الضيافة والإقامة المؤقتة للخلاف العائلي الواقع بينها وبين زوجها وأنها لا تتناول أي مقابل لقاء هذا الإسكان.
ومن حيث أن مجرد إسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية لا يعتبر تأجيراً للغير كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر فكان على القاضي أن يتحقق من وجود مقابل وتكليف المطعون ضده لإقامة بينته حول هذا الموضوع وان استنتاجه أن استمرار الضيافة يعتبر تأجيراً للغير ويكفي لإخلاء المستأجرة لا يتفق وأحكام القانون والقواعد التي أرستها محكمة النقض مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 1286 أساس 675 تاريخ 26 / 6 / 1973 – مجلة المحامون ص 256 لعام 1973).