قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 743

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الابن وزوجته – مخالفة قانونية – تأجير من الباطن

إن استمرار سكن الابن بعد زواجه مع والده المستأجر في المأجور لا يشكل مخالفة لقانون الإيجار ولا تأجيراً من الباطن للغير.

المناقشة
لما كان سبب الطعن يتضمن أن الطاعن بين للمحكمة أن المطعون ضده الثاني محمد وإن كان ولداً للمطعون ضده الأول إبراهيم إلا أنه أصبح مستقلاً ويسكن استقلالاً في جزء من العقار ويدفع عنه ما يعادله من بدل الإيجار.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يأخذ بما سلف بيانه فهو مستوجب النقض.
ولما كانت المحكمة عالجت موضوع الدعوى ودفوع الطاعن وهي لا تخرج عن أسباب طعنه. وناقشت هذه الدفوع على أساس أن من حق المطعون ضده محمد ابن المطعون ضده إبراهيم استمرار السكنى مع والده في المأجور بعد زواجه لأن هذا الأمر لا يشكل مخالفة لقانون الإيجار ولا تأجيراً من الباطن للغير.
ولما كان ما انتهت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه سليماً في التطبيق القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 230 أساس إيجارات 317 تاريخ 6 / 3 / 1976 – مجلة المحامون ص 586 لعام 1976).