قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 744

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الابنة وزوجها – بدل ايجار – ضرر المأجور والمؤجر

إن إسكان المستأجر ابنته وصهره في المأجور بسبب خلافها مع أهل زوجها لا يشكل تأجيراً من الغير لأن الصهر في مرتبة الابن بالنسبة للمستأجر. إلا إذا كان ذلك مقابل يدل أو إذا أصاب المأجور أو المؤجر ضرر من جرائه.

المناقشة
لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الإخلاء لعلة تأجير جزء من المأجور إلى الغير.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد الدعوى تأسيساً على أن المستأجر عزيز أسكن ابنته وصهره بدون مقابل وبصورة مؤقتة وبسبب خلافها مع أهل زوجها وأنها تشكل عائلة واحدة مع والدها.
لما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن إسكان الأقارب في المأجور لا يشكل تأجيراً من الغير بحيث ينطبق على أحكام الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات إلا إذا كان هذا الإسكان مقابل بلد أو أصاب المأجور أو المؤجر ضرر من جرائه وكان الصهر من الأقارب وهو في مرتبة الابن بالنسبة للمستأجر على ما هو عليه نص المادة 39 من القانون المدني.
وكان قاضي الموضوع الذي خلص إلى نتيجة مفادها عدم توافر شروط التأجير من الغير لعدم ثبوت دفع البدل وهو استنتاج سليم ومتوافق مع اجتهاد هذه المحكمة.
وكان النص يلزم الخصم أن يقدم دفوعه دفعة واحدة مع أسانيدها وأدلتها ولا تلزم المحكمة بتوجيه هذا الخصم لتقديم دليل وخاصة اليمين الحاسمة مما يتعين رفض أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 2151 أساس إيجارات 1748 تاريخ 15 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص 22 لعام 1978).