قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 748

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الحما والحماة – عيال الصهر – انتفاع المستأجر

1) – إن الحما والحماة وأولادهما ليسوا من عيال الصهر لذلك فإن سكناهم في العقار المستأجر من قبل الصهر دون موافقة المالك موجب للإخلاء.
2) – يشترط في اعتبار إيواء المستأجر أشخاصاً آخرين في العين المؤجرة مساكنة لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أن يظل المستأجر منتفعاً شخصياً بالعين المؤجرة. وأن لا يتركها لغيره من أقاربه.
3) – إن ترك الوالد المستأجر المأجور لولده يعتبر نزولاً عن الإيجار بغير موافقة المؤجر يوجب التخلية.

المناقشة
حيث أنه ثبت بالكشف أن ثلاثة غرف كانت شاغرة وغرفتين جمعن فيها الأغراض بينما تشغل حورية وشقيقتها غرفة واحدة.
وحيث أن المحكمة أجرت الكشف على العقار الذي يسكنه المدعى عليه فتبين أنه يقع بدمشق قصور شارع الجديد رقم البناء 135 طابق أول فني رقم أبواب / 13 / وتبين أن المدعى عليه كان يقيم فيه مع عائلته منذ نحو ثلاث أو أربع سنوات من تاريخ الكشف.
كما جاء في السطر الخامس والعشرين وما يليه من الصفحة المذكورة ما يلي
وحيث أن ما دفع به وكيل الجهة المدعى عليها من أن ورثة المرحوم إدريس يشغلون العقار إنما يناهض ما أصبح ثابتاً بالكشف الجاري على العقار المأجور وعلى عقار المدعى عليه وما صدر من إقرار خلالهما من السيد حورية ومن المدعى عليه بالذات.
وحيث أن إقرار المدعى عليه إدريس بأنه ترك المأجور دون أية إشارة إلى بقاء أحد من أولاده يؤيد ما أقرت السيدة حورية بأن المدعى عليه ترك العقار مع أسرته.
ولما كان عدم استماع المحكمة الصلحية لبقية شهود الجهة المستأنفة إنما يعني أنها صرفت النظر ضمناً عن قرار دعوتهم وهي تملك ذلك على ما استقر عليه الاجتهاد وأكثر من ذلك أن الاجتهاد مستقر على أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأتها لا تجدي – نقض مصري جلسة 10 / 11 / 1933 طعن رقم 42 سنة 2 ق منشور في مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 48 مادة إثبات قاعدة رقم 176 ومثله لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أي تحقيق يطلبه الخصوم متى رأت بما لها من صلاحية التقدير أنه لا حاجة بها إليه وأنه غير مجدي بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع – نقض مصري جلية 17 / 11 / 1933 طعن رقم 36 سنة ق منشور في نص المرجع ونفس الصفحة رقم 177.
ولما كان واضحاً أن قاضي الصلح لم ير جدوى من سماع الشهود بعد الذي تحققه بنفسه أثناء الكشف من شغول الغرف الثلاث في المأجور وتجميع الأمتعة في غرفتين أخريين واشغال الغرفة الأخيرة الباقية من المأجور من قبل السيدتين حورية وأختها وعدم وجود أي أثر بدل على سكنى المستأنف يساراً أو سواه من المستأنفين.
وكان هذا الحق له وتشاركه هذه المحكمة الاستئنافية مذهبه هذا مما يجعل السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف جديرين بالرد.
ولما كان اجتهاد محكمة النقض مستقراً على أن الحما والحمات وأولادهما ليسوا من عيال الصهر فإن سكناهم في العقار المستأجر من قبل الصهر دون موافقة المالك يوجب التخلية – نقض سوري غرفة أجور – ق 544 تاريخ 7 / 5 / 1953 منشور في مجموعة قواعد الإيجار رقم 815 ص 334.
ولما كانت محكمة النقض قد اجتهدت بأنه يشترط في اعتبار إيواء المستأجر أشخاصاً آخرين في العين المؤجرة مساكنة لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أن يظل المستأجر منتفعاً شخصياً بالعين المؤجرة أما لو تركها كلها لغيره من أقاربه فلا بد من اعتبار ذلك تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار برد طلب الإخلاء وعلى ذلك فإن ترك الوالد المستأجر المأجور لولده يعتبر نزولاً عن الإيجار بغير موافقة المؤجر ويوجب التخلية ثا 2261 – ق 111 تاريخ 5 / 2 / 1966.
وكان الحكم المستأنف والحال هذه واقعاً في محكمة مستحقاً التصديق.
لذلك وعملاً بأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 والمواد 209 و229 وما بعدها من أصول المحاكمات فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – رده موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 166 أساس 1157 تاريخ 2 / 2 / 1981 سجلات الاستئناف).