Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اسكان الاقارب – ضرر المؤجر – شروط العقد – مصلحة المؤجر
إن إسكان الجدة في بيت أحفادها لا يعتبر إساءة استعمال للمأجور بصورة مطلقة حتى ولو كانت الإقامة دائمة لأن إسكان الأقارب شيء مألوف فلا يجوز اعتباره مخالفاً لشروط العقد إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر. ويترتب على المحكمة أن تبحث وتحقق عما إذا كان يوجد مصلحة حقيقية للمؤجر بالتمسك بحرفية شروط العقد.
(نقض سوري رقم 1612 تاريخ 14 / 10 / 1963 – مجلة القانون ص 67 لعام 1964).