قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 758

اخلاء – اسكان الغير – افراد عائلة المستأجر – مستأجرين أصليين – نيابة قانونية

إن ترك المستأجر للعقار المأجور وانتقاله إلى دار أخرى يملكها لا يفقد والدته وأخته حقهما في اشغال العقار المأجور طالما أنه كان نائباً عنهما في عقد الإيجار بصفتهما من أفراد عائلته وباعتبار أن هذا الحق قد ثبت لهما عن طريق النيابة القانونية بصفتهم مقيمين معه عند بدء الإجارة ولهما الحق بالانتفاع بالتمديد القانوني دون اشتراط إقامة المستأجر معهما.

المناقشة
لما كان الطاعن قد أقر بجلسة 1 / 3 / 1970 بأن المدعى عليه أنطوان هو الذي استأجر منه العقار المطلوب تخليته وأنه منذ بداية الإيجار كان يسكن معه والدته وأخته وهما المدعى عليهما الآخران.
ولما كان ترك المدعى عليه المستأجر أنطوان المذكور للعقار المأجور وانتقاله إلى دار أخرى يملكها لا يعني أن المدعى عليهما الآخرين والدته وأخته قد فقدا حقهما في اشغال المأجور ذلك لأن الغالب أن الشخص لا يستأجر السكن لنفسه فحسب بل لأفراد عائلته ومن يرى هو أن يتكفل بسكنهم ويعتبر هو في فقه التشريع الاستثنائي الايجاري نائباً عن هؤلاء جميعاً في عقد الإيجار فلا تعتبر إقامتهم معه إجارة ثانوية أو إجارة من الباطن تخول المالك طلب الإخلاء ولا تتقيد إقامتهم في العين المؤجرة ببقائه معهم فيها لأن هذا الحق ثبت لهم عن طريق النيابة القانونية بصفتهم مقيمين مع المستأجر عند بدء الإجارة ويحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين المؤجرة طيلة مدة العقد والبقاء بالتمديد القانوني بعد انتهائها ولا يشترط في ذلك استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة. كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة رقم أساس 1246 قرار 1269 تاريخ 12 / 10 / 1969.
(نقض سوري رقم 85 أساس 91 تاريخ 28 / 2 / 1971 – مجلة القانون ص 168 لعام 1971).