Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – نيابة قانونية – سكن الشقيق – بدء الاجارة – مستأجر مستقل
1) – إذا كان سكن الشقيق مع شقيقه منذ بدء الإجارة اعتبر الشقيق المتعاقد نائباً في الاستئجار عن شقيقه الآخر ومن حق هذا الأخير الاستمرار والانفراد باشغال المأجور بعد ترك شقيقه العاقد ويصبح بحكم المستأجر.
2) – إن إسكان الشقيق الذي اعتبر بحكم المستأجر نتيجة النيابة ووالده معه في المأجور لا يعد مخالفة ولا تأجيراً.
في مناقشة أوجه الطعن
حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى إلزام الطاعن زيادة بالتخلية بمقولة أنه ثبت بشهادة الشاهد زهير… أن الشقيق فائز… هو مشلول عقلياً وأن والده محمود هو الذي يقيم معه في المأجور حالياً وأن زياد أصبح يقيم مع عائلته خارج المأجور وأنه لا يعقل أن يكون الوالد محمود يقيم في المأجور تبعاً لولده فائز وإنما العكس هو الصحيح وإنه ما دام محمود المذكور لا تشمله الإجارة فإن تركه في المأجور من قبل الطاعن زياد يعتبر تنازلاً عن المأجور بصورة تستتبع إلزامه بالإخلاء.
ومن حيث أن قرار هذه المحكمة تضمن التحقيق فيما إذا كان شقيق الطاعن فائز كان مع أخيه المستأجر زياد منذ بدء الإجارة.
ومن حيث أنه ثبت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة أن فائز يسكن مع أخيه زياد فيكون بحسب ما جاء في قرار النقض معتبراً من أفراد الأسرة الذين ناب عنهم المستأجر في استئجار العقار وأن استمراره باشغال العقار بعد ترك أخيه زياد يعد أمراً قانونياً لا يوجب التخلية.
ومن حيث أن كون والد فائز قد حضر وسكن مع ابنه لا يعد مخالفة ولا تأجيراً لأن للوالد أن يسكن مع ابنه المستأجر أو مع الذي أصبح بحكم المستأجر إذ أنه من أفراد الأسرة وإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع ليس له مستنده القانوني سيما وأنه لم يجر ادعاء من المطعون ضده بأن الوالد قد استأجر من ابنه العقار فليس للمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من عندها وكان عليها أن تحضر بحث الموضوع فيما عينته محكمة النقض وأن سيرها خلاف ذلك يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية مما يقتضي معه فصل الدعوى من قبل هذه المحكمة.
ومن حيث أنه ثابت في الأدلة المساقة كما ذكر أعلاه أن فائز كان يسكن مع شقيقه زياد المستأجر منذ بدء الإجارة فيكون انفراده بالعقار أمراً قانونياً لا يوجب التخلية بحسب ما جاء في قرار النقض السابق مما يتعين معه رد دعوى المدعي المطعون ضده.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – الحكم برد دعوى المدعي.
(نقض سوري رقم 340 أساس 54 تاريخ 23 / 4 / 1975 سجلات محكمة النقض).