Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اسكان في المأجور – غياب المستأجر – مقابل الايجار
إن إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السورية لا يعتبر إيجاراً ثانوياً ما لم يكن له مقابل.
أسباب الطعن
1 – الخطأ من عدم اعتبار اشغال المأجور من قبل المطعون ضده الثاني استئجاراً ثانوياً موجباً لتخلية المأجور من المطعون ضده الأول.
في المناقشة
لما كان إذا سمح المستأجر المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني بأن يسكن في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السورية فإن ذلك لا يعتبر إيجاراً ثانوياً ما لم يكن له مقابل. وعليه فإن الحكم الذي رفض دعوى التخلية تأسيساً على عدم ثبوت تنازل المستأجر المشار إليه عن الإيجار يبدو على هذا الأساس واقعاً في محله القانون ولا صحة للطعن من هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 1512 تاريخ 24 / 6 / 1965 – مجلة القانون ص 815 لعام 1965).