Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – ابن المستأجر – عودة الابن إلى المأجور
إن عودة الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمة فيه لا يعد استئجاراً من الباطن ما لم يقم الدليل عليه.
المناقشة
لما كان لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعن حسين كان يسكن في العقار المأجور موضوع الدعوى مع والدته وأنه ترك السكن فيه قبل سنة ونصف من تاريخ الكشف على المأجور من قبل المحكمة بتاريخ 5 / 11 / 1974.
ولما كان تبين من محضر كشف المحكمة المشار إليه ومن أقوال الطاعن حسين الذي كان موجوداً في المأجور أنه عاد منذ خمسة أشهر لاشغال المأجور مع والدته بعد وفاة والده وأنه يدفع عنها الأجرة من ماله وأنه كان قد سكن في المأجور مع والدته مدة عشر سنوات واضطر إلى تركه فيما بعد بسبب رغبة أخيه في الزواج.
ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تناقش أقوال الطاعن حسن خاصة وليس في ملف الدعوى ما يخالفها.
ولما كان تفسير المحكمة لعودة الطاعن لسكن العقار مع والدته بعد وفاة والده بأنه قد استأجر قسماً من هذه الدار من الباطن من والدته غير مبني على أي دليل موجود في ملف الدعوى فإن أسباب الطعن في محلها تنال من القرار المطعون فيه وستدعي نقضه لصدوره مشوباً بعلة الخطأ في الاستدلال والاستنتاج والقصور في التحقيق.
ملاحظة
كان الحكم المنقوض يقضي بإخلاء العقار.
(نقض سوري رقم 781 أساس 873 تاريخ 1 / 6 / 1976 – سجلات محكمة النقض).