قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 766

اخلاء – اسكان الغير – زواج ابن المستأجر – خروجه من المأجور – عودته ثانية

إذا خرج الولد من المأجور بعد زواجه وسكن خارجه ثم عاد مجدداً بعد فترة إلى المأجور اعتبر من الأغيار وتتوقف التخلية على إثبات أن الإسكان كان لقاء منفعة مادية أو أنه أضر بالمأجور.

المناقشة
لما كانت دعوى الطاعن المدعي تهدف إلى إلزام المطعون ضده المستأجر بالإخلاء لإسكانه ابنه وزوجة ابنه في المأجور دون إذن المؤجر.
وكان المطعون ضده قد أفاد في ضبط الكشف أن ابنه كان معه في المأجور منذ بدء الإجارة ثم ترك المأجور مدة شهرين بعد زواجه وكثرة أثاثه سكن في دار أخرى بالأجرة ولكنه عاد بعد ذلك إلى المأجور هو وزوجته وكان هذا القول يعني أن الابن قطع علاقته بالمأجور الذي استأجره والده هذه العلاقة التي تتصل به باعتباره من أفراد أسرة والده وسكن في عقار آخر بأجرة فترة من الوقت ثم عاد إلى المأجور.
ولما كان المطعون ضده والحالة هذه قد أسكن في المأجور قريباً له لا حق له في سكن المأجور وإن هذا الإسكان لا يوجب التخلية إلا إذا كان لقاء جعالة أي لقاء منفعة مادية مثل الأجرة أو إذا أسهم معه في دفع الأجرة للمؤجر أو إذا ثبت أن هذا الإسكان قد أضر بالمؤجر أو المأجور.
ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشيء من هذا القبيل فإنه ليس له أن يفعل ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولهذا فإن طعنه مردود من حيث النتيجة على أن هذا لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة بذلك إذا توفرت شروطها.
(نقض سوري رقم 1304 أساس 1366 تاريخ 26 / 6 / 1973 – مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).