Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – تاريخ ورقم ايصال الدفع
إذا كان الإيصال المالي موضوع بطاقة المطالبة يفيد تسديد رسم الحراسة عن عدة مقاسم في عقار واحد ولعدة سنوات فإن هذا مما يفضي إلى الجهالة في المطالبة. إذ أن الغاية من اشتراط ذكر رقم وتاريخ الإيصال المالي بدفع رسوم الحراسة في البطاقة حتى تنتج مفاعيلها هو إطلاع المستأجر على مقدار الرسم الحقيقي حتى يكون على بينة من أمره ويدفع ما هو مترتب عليه حقاً.
(نقض سوري رقم 1468 / 506 تاريخ 15 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص 554 لعام 1978)