Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – خصومة المستأجر الأصلي – تأجير من الباطن
إن دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن. ويجوز للمستأجر الثانوي أن ينضم في الخصومة إلى جانب المستأجر الأصلي.
المناقشة
وبما أن دعوى الإخلاء للتأجير من الغير تتناول الإجارة الأصلية وتستهدف المأجور تأسيساً على أنه مستأجر من الباطن بدون إذن خطي.
وبما أن دعوى الإخلاء للتأجير من الغير تتناول الإجارة الأصلية وتستهدف فسخها. ويجب بمقتضى ذلك أن ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن ولا شأن بها للطاعن بوصفه مستأجراً من الباطن. وإنما يجوز له أن ينضم في الخصومة إلى جانب المستأجر الأصلي. وبما أن القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية التي تتوقف عليها صحة الخصومة الجارية في دعوى الإخلاء فإنه يتعين نقض حكمه.
(نقض سوري رقم 379 أساس 361 تاريخ 25 / 4 / 1967 – مجلة المحامون ص 219 لعام 1967).