Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – حراسة المأجور – عقد ايجار ثانوي – وجود منفعة
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعة وبالتالي يوجب التخلية على اعتبار أن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى وإن الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى ايجارية ولو طلب فيها نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستأجر الأصلي والثانوي.
(نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7 / 3 / 1977 – مجلة المحامون ص 252 لعام 1977).