Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – قيام دعوى الاخلاء – وجود علاقة عقدية
تقبل دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص لا تربطه به علاقة عقدية.
المناقشة
لما كانت دعوى التخلية لعلة التأجير من الغير تتطلب توافر أمرين اثنين
1 – قيام عقد إيجار بين المستأجر الأصلي وبين المالك.
2 – إقدام المستأجر الأصلي على تأجير المأجور كله أو بعضه إلى الغير بدون إذن خطي من المؤجر.
ولما كان يتضح من الأوراق أن المطعون ضده بنى دعواه على أنه أسند إلى المدعى عليه الأول غير الطاعن حسن إدارة عقاره وأن هذا قد أشغله بنفسه حتى آخر عام 1971 ثم قام بتأجيره إلى المدعى عليه الثاني الطاعن محمد. وإن حسن هذا قد أساء التصرف بالعقار ولهذا فإنه يطلب إلزامهما بالتخلية ولم يستند المدعي إلى أمور أو وقائع أخرى في طلب التخلية.
ولما كانت العلاقة بين المطعون ضده المالك صالح وبين المدعى عليه حسن ليست علاقة ايجارية فإن الركن الأول من أركان التأجير من الغير غير متوافر. ولهذا فالحكم بالتخلية للتأجير من الغير على ضوء دعوى المدعي يبدو أنه في غير محله. وإذا كان هناك سبب آخر للإخلاء أو لاسترداد الحيازة فإنه كان ينبغي التحقق من توافره.
ولما كان هذا كافياً لنقض الحكم المطعون فيه فإن للطاعن إثارة دفوعه الأخرى أمام محكمة الموضوع مجدداً.
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3 / 6 / 1973 – مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).