Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – حق الادعاء – مالك أقل السهام
يحق الادعاء بالتخلية لعلة تأجير الغير لأي واحد من المالكين مهما قلت سهامه.
المناقشة
فمن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده يملك سهاماً معينة من العقار المأجور.
ومن حيث أنه في دعاوى الإخلاء لعلة تأجير الغير كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي يجوز لكل شريك مهما قلت حصته في العقار أن يرفع الدعوى بطلب الإخلاء تأسيساً على أنه كمالك لقسم من المأجور يستطيع وبمفرده أن يدرأ أي ضرر يلحق به وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لذا يكون ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة في غير محله ويتعين رفضه.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 778 17 / 10 / 1974 – مجلة المحامون ص 22 لعام 1974).