قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 779

اخلاء – تأجير الغير – الصفة في طلب الاخلاء – يكفي اثبات العلاقة الايجارية

الصفة في طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالك أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر إذا حل محل المؤجر في العقد. ويكفي إثبات العلاقة الايجارية.

المناقشة
لما كانت الصفة في طلب الإخلاء لعلة التأجير إلى الغير المنصوص عنه في الفقرة / ج / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم / 111 / لعام 1952 إنما تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك. إذ أن إقدام المستأجر على تأجير المأجور إلى الغير بدون إذن خطي إنما يعتبر تعدياً على عقد الإيجار لا على ملكية المأجور ومن هنا تثبت الصفة في طلب الإخلاء للمؤجر ولو غير مالك. ولا تثبت لمالك غير مؤجر. على أنه لا محل لحجب هذه الصفة عن المالك غير المؤجر إن جاز له أن يحل محل المؤجر في عقد الإيجار ويكفي إثبات العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليه المستأجر الأصلي الذي هو الخصم في الدعوى ولا يشترط إثبات الملكية.
(نقض سوري رقم 504 أساس 515 تاريخ 23 / 8 / 1971 – مجلة المحامون ص 389 لعام 1971)