Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – بطاقة مطالبة – تبيان رقم وتاريخ الايصال المالي
إن المستأجر لا يعتبر ملزماً بأداء رسم الحراسة إلى المؤجر إلا بعد تسديده من قبل المالك واشعار المستأجر بذلك في بطاقة المطالبة التي يتوجب عليه أن يبين فيها تاريخ ورقم الإيصال المالي.
(نقض رقم 1855 أساس 3859 تاريخ 14 / 8 / 1958 مجموعة القواعد القانونية رقم 1114)