Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – إذن خطي – بينة شخصية
ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون إذن خطي من المالك مما لا يجوز معه إثبات حصول الإذن بالبينة الشخصية.
المناقشة
لما كان وكيل المميز يدعي باستدعاء تدخله أن سبب وضع يده هو أنه مستأجر من المدعى عليه لأن لهذا حق إسكان الغير في العقار ولم يدع أمام قاضي الصلح أن سكناه كانت بموافقة المالك السابق. وكان هذا الوكيل هو الذي صرح بأن الوصولات الموجودة لديه ليس لها تاريخ ثابت.
ولما كانت الفقرة / ج / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 المعدل نصت أنه ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور كلاً أو بعضاً دون إذن خطي من المالك. وكان المميز لم يبرز ما يؤيد هذا الإذن وكانت المحكمة محقة برد طلب الإثبات بالبينة الشخصية. ولما كان النزاع حول الإذن بإيجار الغير يعتبر منتهياً باليمين التي حلفها المميز عليه. كان ما أدلى به المميز لا ينال من الحكم الذي جاء جامعاً موجباته القانونية.
لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض سوري رقم 1804 تاريخ 31 / 8 / 1958 – مجلة القانون ص 485 لعام 1958)