قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 787

اخلاء – تأجير الغير – شاغل عقار – دفع قسط أجرة – استقلال الشاغل بالعقار

إن دفع الشاغل قسطاً أو أكثر من بدل الإيجار إلى المالك لا يعتبر قرينة على وجود عقد إيجار بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا أثبت الشاغل علم المالك باستقلاله بالعقار حين القبض.

المناقشة
لما كان الطاعن قد تمسك في سائر أدوار المحاكمة أنه بعد أن ترك حموه البيت استأجره من المطعون ضده ولم يقم أي دليل على صحة هذا الادعاء. ولما كان دفع قسط أو أكثر من بدل الإيجار لا يعتبر قرينة على وجود عقد إيجار ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا أثبت الشاغل أن المالك كان يعلم حين القبض أنه استقل بالعقار.
ولما كان الطاعن لم يتصد لإثبات علم المطعون ضده باستقلاله بالعقار فإن الطعن واجب الرد.
(نقض سوري رقم 837 أساس إيجارات رقم 7 تاريخ 12 / 6 / 1976 – مجلة المحامون ص 80 لعام 1976)