Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – قبض أجور – بينة خطية
ما دامت إجازة المستأجر بالإيجار للغير لا تثبت إلا بالبينة الخطية فإن قبض الأجور من المستأجر الثانوي من قبل المؤجر الأول لا يجوز إثباته بالشهادة.
المناقشة
لما كان نقض الحكم السابق قد ألزم القاضي بأن يتحقق من أن رافع الطعن قد قبض الأجور من المستأجر الثانوي حتى إذا ثبت له هذا القبض قضى بأن رافع الطعن أجاز الإيجار الثانوي. وكان القاضي وإن جرى على سنن النقض إلا أنه استثبت القبض بالبينة الشخصية في حين أن هذه البينة لا تصلح لإثباته ما دام المقصود به الاستدلال على إجازة لا تثبت إلا بالبينة الخطية طبقاً للفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات. وكان يترتب على ذلك أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض التخلية وأسس قضاءه على البينة الشخصية في واقعة لا يجوز إثباتها بهذه البينة يبدو على هذا الأساس مستلزم النقض.
وكان النقض للمرة الثانية يستلزم الفصل في موضوع الدعوى.
وكانت الجهة المطعون ضدها لم تبرز من الوثائق الخطية ما يثبت إجازة رافع الطعن إيجار الغير.
وكان إيجار الفرن من الغير بغير إذن خطي من رافع الطعن يستلزم تخلية الجهة المذكورة.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 231 تاريخ 23 / 2 / 1965 – مجلة القانون ص 347 لعام 1965)