قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 79

اخلاء – تقصير بالدفع – تعيين السنة – تاريخ الايصال

في سبيل تعيين السنة التي تتعلق بهذه الرسوم هل هي السنة الميلادية أم السنة الايجارية يجب الرجوع إلى الإيصال المالي الذي أصدرته المالية عند قبض الرسوم وفق أنظمتها وقوانينها المالية ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى طريقة دفع الأجرة ذلك أن العقد ينظم شروط دفع الأجرة ولا ينظم شروط الوفاء بالالتزامات التي فرضتها القوانين المالية على المؤجر والمستأجر.
(نقض رقم 2751 أساس 5368 تاريخ 17 / 11 / 1966 القاعدة رقم 1121 المرجع السابق)