Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – تخلي المستأجر – خادم
التخلي للخادم عن المأجور وإسكانه فيه بمقابل خدمته يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخلية.
المناقشة
بما أنه بالرجوع إلى عقد الإيجار يتضح أن الطاعن يستأجر العقار من أجل سكناه واستعماله مكتباً للهندسة.
وبما أنه وإن كانت القاعدة تسمح له بإسكان خادمه معه في المأجور دون أن يستوجب الإخلاء عليه إذ أن الخادم في هذه الحالة لا يعتبر بالنسبة إليه غيراً. إلا أنه حتى تطبق هذه القاعدة يجب على الطاعن أن يسكن خادمه معه ولا يتخلى له عن كامل حقه السكني في مقابل استخدامه.
وبما أنه ثابت بأقوال الطاعن أنه اتخذ مسكناً ومكتباً وأنه تخلى عن المسكن لخادمه عملاً بشروط عقد الاستخدام الذي يوجب إسكان هذا الخادم في مقابل استخدامه في المكتب.
وبما أن الطاعن لم يقتصر في هذا التصرف على إسكان خادمه تبعاً له في السكن وإنما تخلى له عن المسكن في مقابل خدماته مما يعتبر معه قد أجر المسكن إلى الغير بصورة تستلزم الحكم بإخلاء كامل المأجور طبقاً لنص المادة 5 من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952.
وبما أن الحكم المطعون فيه الذي ألزمه بالإخلاء يبدو سديداً فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 3239 أساس 5739 تاريخ 21 / 12 / 1966 – مجلة المحامون ص 10 لعام 1967)