Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – متجر – شراكة – عقد بيع المتجر – تاريخ ثابت
إن مشاركة المستأجر الأصلي شخصاً في المحل التجاري لا يعني إدخاله شريكاً في الإجارة. ولا يشترط في عقد بيع المتجر أن يكون ثابت التاريخ ليكون حجة على المؤجر.
المناقشة
من حيث أن أقوال المستأجر الأصلي في إفادته المؤرخة في 19 / 5 / 1973 أنه يشارك في المحل التجاري مع المعترض حسن لا يعني أنه أدخله شريكاً في الإجارة فضلاً عن أنه أوضح بعد ذلك أنه حاسبه على أجور الدكان التي سبق له دفعها للمؤجرين. أما لجهة سند بيع الدكان المأجور فإنه لا يشترط أن يكون بتاريخ ثابت ليكون حجة على المؤجر وإنما له إثبات عكس ما ورد فيه بسائر البينات وهو أمر لم يتصد له الطاعنان.
(نقض سوري رقم 98 أساس 119 تاريخ 7 / 1 / 1975 – مجلة المحامون ص 245 لعام 1975)