Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – عقد بيع متجر – ادعاء المؤجر – اثبات العكس – غير
إن عقد البيع الخطي الجاري بين الطاعنين (المستأجر والمتنازل له) لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة للعقد.
المناقشة
حيث أن عقد البيع الخطي الجاري بين الطاعنين والبائع زهير من جهة والمشترين أحمد ومحمد من جهة ثانية لا يحول دون المطعون ضده واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة إلى ذلك العقد. وبالتالي يكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من الأدلة المستمدة من البينة الشخصية التي قدمها المطعون ضده لإثبات عدم صحة بيع المتجر بكامله يجد أساسه في القانون إضافة إلى ما استثبته من الكشف الجاري على المتجر والتحقيق المحلي الذي أجرته المحكمة.
وحيث أن المادة 60 من قانون البينات لم تمنع سوى شهادة الأصل للفرع وشهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية. وما عدا ذلك فقد أجاز قانون البينات سماع شهادات باقي الأقرباء ولأقربائهم إذا قنعت المحكمة بها بسلطتها التقديرية.
وحيث أن تقدير الوقائع والقناعة بها هي أمور يستقل بها قضاة الموضوع طالما أن ما قنعوا به يستند إلى ما يجد أصله في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها.
وحيث أن باقي أسباب الطعن لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع أو مناقشة لأقوال الشهود التي ليس مجال طرحها أمام هذه المحكمة طالما أن محكمة الموضوع قد بينت ما قنعت به من الوقائع في الدعوى وما رفضته منها بشكل يكفي لتدعيم الحكم المطعون فيه.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 199 أساس إيجارات 719 تاريخ 18 / 3 / 1979 – مجلة المحامون ص 332 لعام 1979)