Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة – سنة الايجار – تاريخ العقد
1) إن سنة الإيجار هي المحددة في العقد.
2) – إذا لم يعين المستأجر المدين جهة الدفع في حال تعدد الديون فيحسب من أشدها كلفة عليه. أي من سنة الإيجار الجارية نظراً لتعرضه لطلب التخلية في حال تأخره عن الدفع.
المناقشة
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الإيجارات قد قضت بأن الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة تعتبر ديناً عادياً ولا يستوجب عدم دفعها للتخلية.
ولما كانت بداية الإيجار الموضحة في عقد الإيجار الجاري بين الطرفين هي أول نيسان 1957 ولما كانت سنة العقد هي تنتهي في أول نيسان 1958 ويستمر الإيجار بمفعول قانون الإيجارات وتبدأ كل سنة في أول نيسان وتنتهي في أول نيسان من السنة التي تليها.
ولما كانت بطاقة الإنذار قد تضمنت رصيد أجور 1960 (225) ليرة سورية من إيجار 1961 فإن ما يعود للسنة الايجارية التي تبدأ في أول نيسان 1961 هو 150 ليرة سورية.
ولما كانت جهة الدفع معينة في الوصل المبرز وكانت المادة 343 من القانون المدني قد نصت على أنه إذا لم يعين المدعي على الوجه المبين في المادة السابقة (عند الدفع) فإذا تعددت الديون الحالة ضمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
ولما كان قانون الإيجارات قد فرق بين الديون الناشئة عن الإيجار وكانت ديون سنة الإيجارات كلفة على المستأجر نظراً لتعرضه لطلب الإخلاء. لذلك وجب أخذاً بالمادة 313 المشار إليها حساب المبلغ المدفوع من الأجور المترتبة في سنة الإيجار أولاً.
ولما كان الحكم المطعون فيه الذي نهج هذا النهج طبق القانون تطبيقاً سليماً فهو جدير بالتصديق.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 144 تاريخ 31 / 1 / 1963 مجلة القانون ص 166 لعام 1963)