Call us now:
اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – أبناء العم – رابطة الأخوة
إن أبناء العم لا ينتسبون إلى أب واحد ولا تجمعهم رابطة الأخوة فلا يعتبرون بحكم المالك المستقل في طلب التخلية من أجل السكنى.
أسباب الطعن
بما أن الطاعنين يطلبان نقض الحكم الذي ردهما من طلب التخلية للسكنى بمقولة أن نص الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 أجاز للأولاد والأخوة والأخوات أن يطلبوا إخلاء المأجور للسكنى على اعتبار أن النص أنزلهم على حكم المالك المستقل وعلى ذلك فلا مانع من الحكم بالإخلاء لمصلحتهما ما دام أن أحدهما هو ابن عم الآخر.
في المناقشة
بما أن مؤدى الجدل الذي يدور بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان أبناء العم ينزلون على حكم المالك المستقل الذي يحق له أن يطلب التخلية للسكنى طبقاً لنص الفقرة (ه-) من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952.
وبما أنه بالرجوع إلى هذا النص يتضح أن المشترع حين صنف الأقارب في فئات معينة وجعل لكل فئة الحق في طلب التخلية للسكنى إنما راعى تقاليد المساكنة بين الأقرباء وآدابها وجعل هذه المساكنة ممكنة بين الأخوة والأخوات وأولادهم. وهو يشترط أن يجتمع في ملكية المأجور أولاد الاخوة والأخوات مع آبائهم وأمهاتهم فإذا انفردوا بالملكية دون هؤلاء ولم يكونوا أخوة لم يؤلفوا أسرة واحدة ولم يحق لهم أن ينزلوا على حكم المالك المستقل الذي يجوز له أن يطلب الإخلاء للسكنى طبقاً لنص الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من المرسوم رقم 111.
وبما أن مؤدى هذه القاعدة هو اعتبار الطاعنين اللذين لا يمتان بالنسب إلى أب واحد ولا تجمعهم رابطة الأخوة غير محقين في طلب التخلية للسكنى.
وبما أن الحكم الذر ردهما من طلب التخلية جرياً على تلك القاعدة القانونية يبدو أنه يقوم على سند في القانون فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1578 تاريخ 10 / 7 / 1966 مجلة القانون ص 884 لعام 1966)