قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 868

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – ورثة مالك – مجموع الورثة

إن طلب الإخلاء للسكنى في العقار من حق جميع الورثة الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً ويمتنع على أحدهم.

أسباب الطعن
1 – إن المحكمة لم تتحقق من تملك المميز عليهما للعقار.
2 – إن المحكمة استندت إلى الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل مع أن الواقعة لا تطبق على هذه الفقرة.
في المناقشة
لما كان القانون إنما خول المالك المستقل فقط أن يطالب بتخلية عقاره المأجور لعلة السكنى شريطة أن لا يكون ساكناً في عقار جار بملكيته. وكان ظاهراً من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أن العقار المدعى به قد اتصل بالمميز عليه بطريق الإرث عن والده مع بقية اخوته وكانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل قد جعلت حق الادعاء لكامل الورثة الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً دون انفراد أحدهم بطلب التخلية.
كان الحكم مختلاً وجديراً بالنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز.
لذلك أجمعت الآراء على نقض الحكم.
(نقض سوري رقم أساس 2028 تاريخ 30 / 4 / 1955 مجلة القانون ص 376 لعام 1955)