Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مبدأ السنة الايجارية – نظام عام
على المحكمة أن تستقصي من تلقاء نفسها عن بدء السنة الايجارية لمعرفة ما إذا كانت الأجرة المدعى بها ديناً عادياً أم ديناً موجباً للإخلاء لتعلق ذلك بالنظام العام.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يتمسك باستدعاء طعنه بأن المحكمة لم تستقصي عن بدء السنة الايجارية ليسكن معرفة ما إذا كانت الأجرة المدعى بها ديناً عادياً أم ديناً موجباً للإخلاء.
ومن حيث أن قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام لذا فقد كان على المحكمة استقصاء بدء السنة الايجارية وعلى ضوء ذلك يمكن الفصل في النزاع الدائر بين الطرفين حول طلب الإخلاء لذا يكون ما جاء في السبب الأول من سببي الطعن وارداً على الحكم ويتعين رفضه لجهة الإخلاء فقط.
(نقض سوري رقم 7 أساس 127 تاريخ 27 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 126 لعام 1975)