قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 872

اخلاء – علة السكنى – الرجل وحماته – مالك مستقل

الرجل وحماته بحكم المالك المستقل لأن الحماة وابنتها بحكم الشخص الواحد قانوناً بالنسبة للزوج وكذلك الكنة والحماية.

المناقشة
لما كانت الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات قررت أنه يعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الذين يملكون تمام العقار وعددت الكتل التي تعتبر كل منها بحكم المالك المستقل ومنها كتلة (الأصول والفروع).
ولما كان أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر عملاً بالمادة 39 من القانون. فإن كلاً من الزوج وحماته والكنة والحماية يعتبران بحكم المالك المستقل ويحق لهما إذا كانا يملكان معاً كامل المأجور أن يطلبا تخليته لعلة السكنى (اجتهاد هذه المحكمة رقم 924 أساس 1471 تاريخ 16 / 5 / 1963 المنشور في مجموعة القواعد القانونية في قضايا الإيجارات برقم 982).
(نقض سوري رقم 1580 أساس 1954 تاريخ 19 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص 284 لعام 1969)
(نقض سوري رقم 924 أساس 1471 تاريخ 16 / 5 / 1963 وقد اعتبر الحماة والكنة بحكم الشخص الواحد)