Call us now:
اخلاء – علة السكنى – أصل وفرع – ملكية زوج أحدهما
إذا كان مالكاً المأجور هما أصل وفرع (أم وابنها) فلا يحجب حقهما في طلب تخليته لعلة السكنى كونهما يسكنان دار أخرى يملكها شخص آخر هو زوج لأحدهما وأب للآخر.
المناقشة
لما كان من حق المالك المستقل أو من في حكمه طلب السكنى في داره المأجورة شريطة أن لا يكون ساكناً في دار أخرى خلصت إليه ملكيتها وأن لا يستعمل حقه هذا إلا مرة واحدة عملاً بالفقرة / ه- / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل.
ولما كان المطعون ضدهما وهما أصل وفرع (أم وابنتها) فقد أثبتتا ملكيتهما مناصفة لكامل الدار المطلوب إخلاؤها ولم يثبت الطاعن أنهما يسكنان في دار أخرى خلصت إليهما ملكيتهما أو أنهما قد استعملا حقهما هذا من قبل. كان اشتراكهما في سكن دار أخرى يملكها شخص آخر لا يحرمهما من حقهما المقرر في القانون ولو كان هذا الشخص زوجاً لأحدهما وأباً للآخر.
ولما كان الشارع قد استن مؤيداً جزائياً يحول بين المالك وإساءته استعمال حقه في طلب الإخلاء حين عرضه للعقوبة المنصوص عنها في المادة 20 من قانون الإيجارات.
فيكون الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني معللاً تعليلاً صحيحاً وكافياً.
(نقض سوري رقم 615 أساس 651 تاريخ 2 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 191 لعام 1970)