قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 880

اخلاء – علة السكنى – سكن الزوجة في دار زوجها

إن سكنى الزوجة في دار زوجها لا تمنعها من طلب تخلية عقارها لسكناها ولا حاجة إلى مناقشة الضرورة التي ألجأت المرأة المتزوجة إلى طلب السكنى في العين المؤجرة.

المناقشة
لما كان بالرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح أن القاضي إنما ألزم رافع الطعن بالتخلية لعلة السكنى تأسيساً على ما ثبت لديه من أن المالكة المطعون ضدها غادرت السكن الزوجي ولم تسكن في دار أخرى جارية في ملكها.
وكان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان يحق للمدعية المتزوجة أن تطلب التخلية إذا كانت مقيمة في دار زوجها أو إذا غادرت هذه الدار عقب خلافها مع زوجها. وكانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات حين أقرت للمالك بحق السكن في العين المؤجرة وأتاحت له أن يطلب تخلية المستأجر على هذا الأساس لم تفرق بين الرجل والمرأة ولم تجعل استعمال هذا الحق رهناً بقيام الضرورة الملجئة التي شرطها التشريع المصري في طلب التخلية لعلة السكنى. وإنما أقامت لكل مالك غير ساكن في دار أخرى جارية في ملكه سواء أكان هذا المالك رجلاً أو امرأة. ولا حاجة لمناقشة الضرورة التي ألجأت المرأة المتزوجة إلى طلب السكن في العين المؤجرة. إذ يحق لها أن تطلب تخلية العين التي تملكها سواء كانت مقيمة في دار زوجها أو غادرت هذه الدار من جراء الخلاف الذي اضطرها إلى الخروج عن الطاعة الزوجية. وكان مؤدى هذه القواعد اعتبار المطعون ضدها محقة في طلب التخلية لعلة السكنى ما دامت غير ساكنة في دار جارية في ملكها (نقض سوري رقم 133 عام 1963) وكان الحكم الذي انتهى في النتيجة إلى إعمال هذه القواعد يبدو سديداً في القانون ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 2243 تاريخ 25 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 190 لعام 1966)