قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 885

اخلاء – علة السكنى – موظف محال على التقاعد

إذا كان المدعي موظفاً عائداً إلى بلدة المأجور بعد إحالته على التقاعد فلا بد من استقصاء ما إذا كانت شرائط الإخلاء المنصوص عنها في المادة 5 إيجارات متوافرة ليمكن إعمال أحكام المادة 6 منه.

أسباب الطعن
1 – العلاقة الايجارية تمت بين الطاعن والمطعون ضده وإن المدعى عليه محمد كان وسيطاً بإقرار من المطعون ضده في مذكرته المؤرخة في 26 / 11 / 1975 والمحكمة لم تلحظ ذلك.
2 – كلفت المحكمة المطعون ضده لإثبات العلاقة الايجارية فأبرز شهادة من الهيئة الاختيارية تفيد إقامة الطاعن في قرية علماً ثم استمعت لأقوال شهوده ولم ترد لشهادة واحدة تجزم بأن العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى عليه الثاني بل ذهب معظمها للتأكيد بوجود الطاعن والمدعى عليه الثاني شقيقه في المأجور.
وقد طلب الطاعن سماع بينته المعاكسة فردت المحكمة طلبه علماً بأنه أبرز شهادة من مختار درعا تفيد إقامته فيها وتدحض شهادة مختار (علماً).
3 – الطاعن موظف في درعا وكان يتعين إنذاره بالإخلاء.
4 – المطعون ضده يقيم في دمشق في دار صالحة لسكناه.
فعن السببين الأول والثاني والثالث
من حيث أن الطاعن يدعي بأنه مستأجر العقار ليصل إلى القول بأنه موظف محمي من الإخلاء ولا يجوز إخلاؤه إلا بعد الإنذار.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 6 إيجارات المعدلة يتضح أنه لا حاجة للإنذار إذا كان المالك موظفاً أو من في حكمه عائداً لبلد المأجور.
ومن حيث أنه إذا كان الطاعن لا يجادل في أنه المستأجر فإن كونه موظفاً لا يحميه من الإخلاء في الحالة الماثلة ما دام المطعون ضده موظفاً عائداً لبلد المأجور بعد إحالته على التقاعد.
ومن حيث أنه كان على المحكمة من جهة أخرى استقصاء ما إذا كانت شرائط الإخلاء المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الإيجار في الفقرة (ه-) منها متوافرة في الدعوى ليمكن إعمال أحكام المادة 6 إيجارات ولما لم تفعل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه وقد انتهى الأمر إلى نقض الحكم فإن للطاعن إثارة ما جاء في أسباب الطعن حول العلاقة الايجارية عند نظر الدعوى مجدداً.
وعن السبب الرابع
من حيث أن سكن المطعون ضده في مدينة دمشق وتملكه داراً فيها لا يمنع عنه الحق في طلب الإخلاء إذا ما رغب العودة إلى بلد المأجور.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.
(نقض سوري رقم 1975 أساس 2471 تاريخ 1 / 11 / 1978 سجلات محكمة النقض)